مبدأ قانوني
وحيث أن المسدس كان بحوزة والد المتهم وكان يحتفظ به بغرفة نومه ولم ترد أي بينة تثبت أن المتهم كان حائزاً أو حاملاً له الحيازة القانونية الهادئة المعاقب علبها قانوناً مما يتعين براءة المتهم عن جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3و4و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(299/2007فصل12/4/2007).
g2007-299