مبدأ قانوني 1
وحيث أن حوالة الحق هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كما تنص على ذلك المادة 993 من القانون المدني .
وأنه يشترط لصحة الحوالة :
- رضا المحيل والمحال عليه والمحال به .
- أن يكون المحيل مديناً للمحال له.
- أن تكون الحوالة منجزة غير معلقة على شرط ملائم أو متعارف ولا مضافاً فيها العقد إلى المستقبل .
- أن لا يكون الأداء فيها مؤجلاً إلى أجل مجهول .
- أن لا تكون مؤقته بموعد .
- أن يكون المال المحال به ديناً معلوماً يصح الإعتياض عنه.
- أن يكون المحال به على المحال عليه في الحوالة المقيدة ديناً أو عيناً لا يصح الإعتياض عنه وأن يكون كلا المالين متساويين جنساً وقدراً وصفه كما يستفاد من أحكام المواد 996 و 997 و 1000 من القانون المدني .
وأن الحوالة تبطل إذا انتفى أحد شرائط انعقادها ويعود الدين على المحيل كما يستفاد من منطوق المادة 1001 من القانون المدني .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (760/2005 فصل 26/6/2005).