مبدأ قانوني 2
وحيث أنه وبالرجوع إلى قرار محكمة الإستئناف نجد أن محكمة الإستئناف لم في تبحث فيما إذا كانت الحوالة صحيحة ومنتجة لآثارها ومتفقة مع أحكام المواد (993 و 994 و996) وكما لم تبحث بأن المدعي قام بالمطالبة بالمبلغ بصفته الشخصية دون أن يقدم ما يثبت أن المبلغ المدعى به قد أحيل إليه بموجب حوالة حق بمقتضى أحكام المادة 993 مدني فكان على محكمة الإستئناف أن تعلل ذلك وتوضحه وتبين إذا كان المدعي قدم البينة على توافر الشروط والأركان اللازمة لانعقاد الوكالة مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (646/2013 فصل 26/3/2014).