مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تثبت أن المتهم كان بحوزته أي أداة حادة من الأدوات الحادة مما يتعين إعلان براءته عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة المسندة للمتهم خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(714/2005فصل13/7/2005).
g2005.714