مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم مع المجني عليه بأن أخذ وتحت التهديد بالسلاح المقلد وكذلك الموس الذي كان يحمله وقام بتشليحه رغماً عنه ووضع قضيبه المنتصب في مؤخرته تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة 296/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 101 من ذات القانون وحيازة أدوات خطر على السلامة العامة وحيازة سلاح حسبما جاء بنص المادة 155 من قانون العقوبات والمادة 156 من قانون العقوبات وهو بهذه الأفعال التي قارفها فقد هتك عاطفة الحياء العرضي للمجني عليه والذي يحرص سائر البشر والشرائع السماوية عن حرمتها والذود والدفاع عنها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2009فصل6/8/2009).
g2009-758