مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم من حيث حيازته لأداة خطرة على السلامة العامة (مفك) يشكل سائر أركان جنحة حيازة أداة خطرة على السلامة العامة وفقاً للمادتين 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(769/2009فصل6/7/2009).
g2009-769