مبدأ قانوني
وحيث أنه لم يثبت أن المتهم كان يحمل أو يجوز قطعة الخشب التي إستخدمها بضرب المغدورة على رأسها من السابق والثابت للمحكمة أنه إلتقط هذه الخشبة من على أرضية الغرفة ومن أمام باب المنزل حيث كانت توجد مما يتعين عدم مسؤوليته عن جنحة حمل وحيازة أداة خطرة على السلامة العامة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(372/2008فصل7/42008).
g2008-372