مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد إحتصلا على قطعتي سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بدون ترخيص قانوني بهدف القيام بعمل عسكري ضد الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الأردنية وهذا ثابت من خلال إعتراف المتهمين لدى المدعي العام والمحقق الذي أكد بأن المتهمين قد إدليا بأقوالهما بطوعهما وإختيارهما وشهادة النقيب الذي أكد بأن الأسلحة الرشاشة صالحة للإستعمال وأنها إستخدمت في إطلاق النار وضبط الأسلحة في المكان الذي جرى فيه الإطلاق على الحدود مع اسرائيل وبذلك فإن حيازة المتهمين للأسلحة الرشاشة ثابتة ومتحققة وأن المشرع الأردني يعاقب على مجرد الحيازة إذا كان القصد من إستعمال هذه الأسلحة هو القيام بعمليات عسكرية على وجه غير مشروع سواء كانت الحيازة عارضة طارئة أو أصلية ثابتة ذلك أن المشرع قصد حماية المجتمع من خطر إستعمالها وبالتالي فإن تجريم محكمة أمن الدولة للمتهمين بجناية حيازة سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد إستعماله على وجه غير مشروع بحدود المادة 11/أ من قانون الأسلحة النارية في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1017/2007فصل27/9/2007).
g2007-1017