مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد إعترف بأقواله التحقيقية أمام المدعي العام بحيازته لأشرطة خلاعية وتم ضبطها بمنزله مما يتعين إدانته بجنحة حيازة مواد بذيئة خلافاً للمادة 319 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2008فصل18/2/2008).
g2008-32