مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بحيازته جهاز الهاتف المسروق وبيعه له فهي تشكل جرم حيازة وبيع مال مسروق خلافاً لأحكام المادة 412 من قانون العقوبات والتي أوجب المشرع لمعاقبة الفاعل أن يكون عالماً بأن المال مسروق وهو مالم تثبته النيابة.
وحيث توصلت محكمتي الموضوع لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1236/2009فصل15/9/2009).
g2009-1236