مبدأ قانوني
وحيث أن الضابطة العدلية وإن لم تتمكن من ضبط السلاح الناري الذي استخدمه المتهم لتنفيذ جريمته إلا أنها ترى أنه لا يمكن عقلاً أن يتم إصابة المشتكين بأعيرة نارية من قبل المتهم دون أن يستخدم سلاح ولم يقدم المتهم أية رخصة قانونية تخوله حمل وحيازة مثل هذا السلاح وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لإدانة المتهم بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(305/2003فصل8/7/2003).
g2003.305