مبدأ قانوني
وحيث أن نية قتل المجني عليها لم تكن متوافرة لدى المتهم حيث دللت المحكمة على ذلك من الظروف التي أحاطت به حين إطلاق العيارات النارية من المسدس الذي كان بحوزته والعدول عن ذلك بإرادته رغم وجود ثلاث طلقات حية بداخل المسدس وحيازته لأكثر من ثلاثين طلقة أخرى فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن ما إرتكبه المتهم لا يخرج عن كونه إيذاءاً للمجني عليه ينطبق وأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومن ثم معاقبته على ذلك بالعقوبة المقررة قانوناً يكون متفقاً وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(412/2004فصل20/2/2005).
g2004.412