مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف وهي محكمة موضوع إستبعدت حمل المتهم لمسدس للأسباب التي أوردتها في قرارها محل الطعن وعليه فإن محكمة التمييز تؤيد ذلك سيما وأنه لم يتم ضبط أي مسدس مع المتهم بل خنجر بالرغم من إلقاء القبض عليه بعد فترة وجيزة من حصول الواقعة الجرمية إضافة إلى أن مكان الواقعة كان معتماً وعليه فإن محكمة التمييز تؤيد النتيجة التي توصلت إليها محكمة الإستئنلف بعدم حمل المتهم لأي سلاح ناري وبأن التهديد الذي وجهه المتهم للمشتكي بعد أن نزل من السيارة وكان الهاتف الخلوي الذي خذه من المشتكي لإجراء مكالمة هاتفية فيه لا يزال بيده لا يخرج عن كونه تهديداً لفظياً ينطبق عليه أحكام المادة 354 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1249/2005فصل31/10/2005).
g2005.1249