مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم المتهمان عليها والمتمثلة على خلع باب غرفة المشتكي بالقوة ودخلا الى داخل الغرفة حيث كان المشتكي نائماً وكان الوقت بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل وقام المتهم الأول بإمساك المشتكي من رقبته وضغط عليها وأشهر المتهم الآخر مسدساً وأخذ يفتش ملابس المشتكي وسرقا من جيوب جاكيته مبلغ ثلاثمائة دينار وسرقا شبرية كانت ملقاه على أرضية الغرفة وهددا المشتكي بعدم إخبار الشرطة بما حصل ثم غادرا الغرفة من نفس الطريق وقد تم ضبط مسدس غير مرخص مع أحد المتهمين وعلى ذلك فإن الأفعال التي قام بها المتهمان تشكل جناية السرقة بحدود المادة 400 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر بالنسبة لأحد المتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1355/2006فصل18/3/2007).
g2006-1355