مبدأ قانوني
وحيث أنه كان بحيازة المتهم البندقية التي إستخدمها دون أن تكون مرخصة قانوناً مما يتعين إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص طبقاً للمادتين 3 و4 من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(496/2007فصل28/5/2007).
g2007-496