مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر توجب مصادرة السلاح المضبوط في حال عدم حصول حائز السلاح على رخصة حمل تخوله حمل مثل هذا السلاح.
وحيث أن حيازة المتهمين لسلاح ناري وهو المسدس المضبوط في هذه القضية دون حصولهما على رخصة حمل تخولهما حمل مثل هذا السلاح توجب مصادرة هذا السلاح.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2005فصل25/5/2005).
g2005.229