مبدأ قانوني
وحيث أن النية هي أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ولا يظهرها إلا أنه يمكن الإستدلال عليها من طبيعة الأفعال التي يقارفها الجاني وتستخلص من ظروف الدعوى.
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال ولدى تواجده في سوبر ماركت ولدى مشاهدته من قبل رجل الأمن العام شهود النيابة ومحاولة القبض عليه لاذ بالفرار وأثناء فرارها قام بإخراج مسدسه الغير مرخص وأخذ يطلق عيارات نارية في الهواء وبشكل عشوائي على أفراد الشرطة هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم لم تتجه إلى إطلاق النار على المشتكين بقصد قتلهم وإنما كان يهدف إلى تهديدهم لتأمين هربه منهم الأمر الذي بني عليه أن فعل المتهم بحق الشهود يشكل جرم التهديد بإشهار سلاح ناري واستعماله خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات.
وكما أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه ولدى دخوله إلى محل الشاهد وقيامه بإطلاق عيار ناري في الهواء وإمساكه بالشاهد والإحتماء به وهو مشهراً المسدس هذه الأفعال تشكل جنحة التهديد بإشهار سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المادة 349 من قانون العقوبات كما أن فعل المتهم يشكل جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون وفي محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1195/2009فصل1/9/2009).
g2009-1195