مبدأ قانوني
وحيث أن المسدس الذي كان بحوزة المتهم وأطلق منه النار على رجال الشرطة أثناء مطاردتهم له لم يكن مرخصاً برخصة إقتناء أو حمل الأمر الذي يتعين معه إدانته بجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(823/2009فصل12/7/2009).
g2009-823