مبدأ قانوني1
حيث أن ما قام به المتهم من أفعال بحق المجني عليه ورغم أنه إستعمل سلاح ناري وهو قاتل بطبيعته وإصابة المجني عليه في ساقه اليمنى فإن هذه الإصابة وإن كانت بليغة إلا أنها لا تشكل خطورة على الحياة مما يدل أن نيته لم تتجه لقتل المجني عليه مما يجعل فعله يشكل جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات وحيازة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص قانوني خلافاً لأحكام المواد 3 و4 11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر المعدل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(902/2010فصل2/8/2010).
g2010-902