مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل وعلى أثر خلاف آني حدث بينه وبين المغدور باللحاق به حاملاً سلاحاً قاتلاً بطبيعته (بندقية بمبكشن) ومن ثم فتح الباب المقابل للمغدور أثناء جلوسه خلف مقود السيارة وإطلاق عيار ناري باتجاه المغدور بمسافة تقل عن متر واحد وإصابة المغدور في خاصرته الأمر الذي أدى الى إحداث النزيف الحاد له وتهتك أحشائه الداخلية ومن ثم حدوث الوفاة وعليه فإن ذلك يدل على اتجاه نية المتهم الى قتل المغدور وبالتالي فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر وحيث توصل القرار المطعون فيه ذلك فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(526/2015فصل30/4/2015).
g2015.526