مبدأ قانوني
وحيث ان وبالرجوع الى التقرير الموضح باصور (ادارة المختبات والأدلة الجرمية) قسم مسرح الجريمة وتقرير الطبيب الشرعي المنظم بحق المتوفى يتبين ان المجني عليه أصيب بجرحين دائرين على الجزء الجانبي الأيمن من القفص الصدري الأول قطره 1.5 سم وحوافه متسحجة ومتكدم الحواف بقطر 1 سم وعن الخط المنصف للصدر 18 سم الى اليمين والجرح الثاني يبعد عن قمة الرأس 41 سم 40,5 سم وعن الخط المنصف للصدر 19 سم الى اليمين وهذان الجرمان يشكلان مدخلان لمقذوفات نارية.
وحيث ان الفصل في هذه القضية والتكييف القانوني الصحيح للواقعة الجرمية موضوع الدعوى يتوقف على اجراء خبرة فنية لبيان ما اذا كان المقذوفان الناريان اللذان اصيب بهما المجني عليه واديا الى وفاته صادرين عن سلاح ناري واحد ام من سلاحين مختلفين على ضوء الاسلحة المستخدمة من المتهمين وطبيعة كل جرح من الجرحين المذكورين ونوع السلاح ان امكن وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى لم تفعل ذلك فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(40/2017فصل26/1/2017).