مبدأ قانوني
وحيث انه كان على محكمة الجنايات الكبرى وتحقيقاً للعدالة وقبل الفصل بهذه الدعوى اجراء خبرة فنية من قبل ثلاثة أطباء مختصين بالطب الشرعي على ان تكون مهمتهم بعد الاطلاع على التقرير الطبي المنظم بحق المجني عليها المتعلق بتشريح جثتها واقوال الطبيب الشرعي وبينات الدعوى لبيان فيما اذا كانت الاصابة التي تعرضت لها المذكورة في راسها من حيث طبيعتها ووصفها ناجمة عن الضرب بعصا غليظة (قنوة) بقوة على رأسها لضربة واحدة او ضربتين او ثلاث ضربات او انها ناجمة نتيجة سقوط لطوبة من ارتفاع الطابق الثاني على رأس المذكورة أثناء وقوفها امام منزلها وبيان ان كانت هناك اصابات اخرى بجسم المجني عليها ومكانها والأداة المحدثة لها.
وحيث انها لم تفعل ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(148/2018فصل18/1/2018).