مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء (مهندس مدني ومهندي كهربائي ومساح مقدر ) وهم من ذوي الدراية والمعرفة في مجال الأراضي والكهرباء وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم بكل تفصيل تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي ويقع على ثلاث صفحات والمضموم لمحاضر الدعوى .
وحيث إشتمل تقرير الخبرة على وصف لقطعة الارض موضوع الدعوى ومساحتها ومرور أسلاك الضغط العالي عبر أجوائها ومعدل ارتفاعها والمساحة المتضررة الواقعة تحت الاسلاك ومنطقة الأمان لها وقد راعى الخبراء في تقرير خبرتهم الأسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياها المحكمة .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت من اجله ولم تقدم المدعى عليها أي عيب قانوني ينال منه وجاء مستوفياً لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة من عداد البينات وفقاً لأحكام المادتين _6/2 و 71) من قانون البينات والمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن هذه البينة وترجيخها وفقاً لأحكام المادتين (33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1138/2016) فصل(12/7/2016).