مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث إن محكمة الاستئاف قررت إجراء خبرة جديدة بمعرفة خمسة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص وقدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1147/2016) فصل (31/5/2016).