مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت أنابة محكمة بداية السلط بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكوله إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفيه لشروطها القانونية النصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقري الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاجية رقم (1284/2016) فصل (22/5/2016) .