مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قررت اعتماد تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص وقدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثله.
وحيث إن الخبرة جاءت مستوفيه لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1286/2016) فصل(30/5/2016).