مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل الدراية والمعرفة والاختصاص .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لشروطه القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وقد راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك ولا تثريب على محكمة الاستئناف اذا اعتمدت التقرير وركنت إليه في حكمها .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1339/2016) فصل (30/5/2016).