مبدأ قانوني
حيث إن المدعي شريك في شركة الصيفي والكردي مصدر دخل المدعي وهذه الشركة تمسك حسابات على الحاسب الآلي منظمة ومدققة من قبل مدقق حسابات قانوني وقد تم استخراج كشوف حساب كانت مطابقة لميزانية الشركة النعلنة وأن الششركة تستخدم سندات قيد وصرف وقبض في تسجيل كافة العمليات المحاسبية لديها وأن برنامج الكمبيوتر المستخدم لا يمكن إجراء أي تعديل عليه إلا من خلال قيود عكسية لتصحيح أي خطأ قد يحصل اثناء العمل مما يغدو معه أن إجراء الخبرة على هذه الحسابات ليس فيه أي مخالفة قانونة هذا من جهة .
ومن جهة أخرى فإن الخبرة بينة وفقاً لأحكام المادة (6/2) من قانون البينات وأن تقدير هذه البينة واعتمادها والأخذ بها من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما لم يكن تقرير الخبرة مشوباً بالغموض أو مخالفة للقانون .
وحيث إن تقرير الخبرة تضمن المهمة المسندة إلى المميز وأن الخبير قد نهض بالمهمة الموكولة إليه حيث إنه وفيما يتعلق بعطائي الفوسفات والتموين فقد تحقق من كوبونات الصرف الخاصة بالسيارات المستأجرة بالأرقام المتسلسلة والمتضمن بيان رقم السيارة والحمولة والكمية والأجور الخاصة بكل سيارة وقام بالتحقق من التعزيزات ومطابقتها ووجدها معززة واطلع على الذمم الخاصة بشركات النقل لدى المدعية وعلى طريقة الدفع التي قامت بها الشركة وكانت كلها مسجلة حسب الأصول وبموجب سيكات معززة بسندات قبض من الجهة المستفيدة .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء موافقاً للأصول ومستنداً إلى بينات سليمة مما يجعل تقرير الخبرة بين قانونية صالحة لبناء الحكم عليه .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1352/2016) فصل (6/10/2016).