مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة هي من وسائل الإثبات وأن محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في تقديرها وفقاً لأحكلم المادة (34) من قانون البينات ولا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية طالما كانت مستوفية لشروطها القانونية .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً ومن ذوي خبرة ودراية وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ومستوفياً لكافة متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1356/2016) فصل (15/6/2016).