مبدأ قانوني
حيث إن محكمتنا بقرارها بالدعوى التمييزية رقم (2975/2014) تاريخ 21/1/2015 قد توصلت بعد الرجوع إلى تقرير الخبرة أن الأرض موضوع الدعوى تقع على مسافات بعيدة تقريباً عن المصنع وأن تقرير الخبراء تضمن أن هذه الأرض تتأثر من الغبار بشكل بسيط وأورد الخبراء أن الارض تصلها الغبار عند هبوب الرياح وأن الغبار موجودة بردجة حقيقية على سطح التربة وأورد الخبراء إنهم استدلوا على ذلك من خلال الموجود أثاره على النباتات الرعوية المجاورة للأرض.
وحيث إن الخبراء لم يثبتوا بتقرير الخبرة إذا شاهدوا في الارض موضوع الدعوى غبار من غبار الاسمنت ومدى تأثرها فيه ولم يحددوا مفهوم النسبة الحقيقية بشكل واضح يضاف إلى ذلك أنهم أوردوا في تقريرهم أن الغبار تتطاير عند هبوب الرياح ولم يثبتوا أن الغبار تصل الى الارض بصورة مستمرة أم لا وتوصلت محكمتنا بقرار إلى أن تقرير الخبراء جاء غامضاً ولا يصلح أن يكون بينة قانوينة .
وحيث إن محكمة استئناف معان قد اتبعت النقض وقامت باجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء .
وحيث إن تقرير الخبراء الذي أجرته محكمة الاستئناف بعد النقض أن تقرير الخبرة جاء ترديداً وتكراراً للتقرير السابق ذاتها من حيث إنهم حددوا المسافة بين قطع الأرض ومصانع المدعى عليها واتجاهها واشتمل العبارات الواردة بالتقرير السابق والمعلومات ذاتها .
وحيث إن الخبراء لم يثبتوا بتقريرهم المقصود بالدلالات الحقيقية للغبار على الأرض بشكل واضح وأفادوا أن الغبار تتطاير عن هبوب الرياح ولم يثبتوا أن الغبار تصل الأرض بصورة مستمرة أم لا وهل شاهدوا آثار لغبار الإسمنت على الارض ونسبتها مما يجعل تقرير الخبراء ترديداً وتكرراً لتقرير سابق ويعتبر بينة غير صالحة لبناء الحكم عليه .
ويتعين على محكمة الاستئناف أن تقوم بإجراء خبرة جديدة تحت إشرافها الفعلي والواضح بمعرفة خبراء أكثر معرفة بالمهمة الموكولة إليهم ويقدموا تقريراً واضحاً ومفصلاً وفق ما بيناه اعلاه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1368/2016) فصل (26/5/2016).