مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت الخبرة بمعرفة خبير من ذوي الدراية والاختصاص واعتمدت المحكمة التقرير و أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف .
وحيث إن اعتماد تقرير الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس وحيث اعتمدت التقرير فيكون موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1414/2016) فصل (30/5/2016).