مبدأ قاوني
حيث إن الفرق في قيمة المتر المربع الواحد للمساحة المتضررة لدى محكمة الدرجة الأولى كان بمقدار خمسة عشر ديناراً في حين أن الفرق في قيمة المتر المربع الواحد لدى محكمة الاستئناف هو بمقدار اثني عشر ديناراً وأن مبلغ ثلاثة دنانير بين القيمتين في الفرق لا يشكل فرق شاسعاً لإجراء خبرة جديدة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1426/2016) فصل (3/7/2016).