مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء وحيث إن الخبرة تمت تحت اشراف المحكمة التي أفهمتهم المهمة وحلفتهم القسم القانوني وأنهم قدموا لها تقريراً أرفقوا به مخططاً توضيحياً راعوا بتقريرهم جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمت لهم وقت الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة (83) من قاون أصول المحاكمات المدنية فجاءت هذه الخبرة بينة صالحة لبناء حكم بالاستناد إليها .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1428/2016) فصل(8/6/2016).