مبدأ قانوني
حيث ‘ن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء واستعرضت ما جاء في تقريرهم بالتفصيل ووجدته موافقاً لحكم القانون وبينة صالحة للحكم فقد اعتمدته أساساً لحكمها .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الجهة الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1456/2016) فصل (31/5/2016).