مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات على محمل المادة (6/2) من قانون البينات وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة إلى بينة ثابتة في الدعوى ومستخلصة بطريقة موافقة للقانون .
وحيث إن محكمة الاستئناف وفي سبيل الوصول إلى حقيقة التغ=عويض العادل الذي تستحقه المالكة , قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي المعرفة والاختصاص تولت انتخابهم بنفسها بعد أن ترك لها طرفا الدعوى أمر ذلك , وقدم الخبراء تقريراً بخبرتهم اشتمل على جميع مفرادات المهمة الموكولة إليهم قدروا من خلاله ما تستحقه المالكة وفقاً لحصصها في قطعة الأرض موضوع الدعوى بعد أن قاموا ببيان المساحة المستملكة من هذه القطعة وتقدير قيمة المتر المربع الواحد منها بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك مستأنسين بتقرير كشف لجنة المنشىء ومراعين أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير أما محكمة الدرجة الأولى .
وحيث إن الخبرة متفقة وأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجريت من أجله .
وحيث لم يرد في هذه الاسباب ما يجرح تقرير الخبرة أو يؤثر في صحة وسلامة ما انتهى إليه الخبراء من نتائج .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1498/2016) فصل (3/7/2016).