مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة هي أحدى وسائل الإثبات على محمل المادة (6/2) من قانون البينات وأن وزن البينة وتقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع وفقاً لأحكام المادة (34) من القانون ذاته طالما كان استخلاصها سليماً ومتفقاً مع القانون .
وحيث إن تقرير الدفاع المدني لم يكن البينة الوحيدة التي قدمها المدعي لإثبات دعواه وحيث إن هذا التقرير أشار الى الخسائر بشكل إجمالي ولم يحدد كامل مفردات المواد التي تعرضت للحريق وتوصل التقرير لتقدير أعلى مما كان في محكمة الدرجة الاولى وطبقت المحكمة قاعدة لا تضار الطاعنة بطعنها .
وحيث إن تقرير الخبرة التي أجرتها المحكمة جاء متفقاً مع باقي البينات التي بينت تفاصيل تلك المواد وهي بينات أساسها في الدعوى قدمت حسب الاصول وتناقش بها الخصوم.
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016) فصل (20/7/2016).