مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة ترك أمر تسميتهم لها , وقام الخبراء وتحت إشراف المحكمة بالوقوف على رقبة العقار وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهم أن مرور الخطوط من الأرض ألحق بها ضرراً وأنقص من قيمتها وجرى تحديد الجزء المتضرر واحتساب التعويض عن الجزء المتضرر بتقدير قيمته قبل وقوع الضرر بتاريخ مرور الخطوط عام 2013 وقيمته بعد وقوع الضرر بالتاريخ ذاته والفارق هو التعويض المستحق .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1544/2016) فصل (24/5/2016).