مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وإنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل إليه من وقائع واستنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً .
وحيث إن محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكلة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة .
وحيث إن الخبرة مستوفية لشروطها القانوينة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1559) فصل (31/7/2016).