مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدارية والمعرفة وقد قاموا بالمهمة الموكولة إليهم خير قيام , حيث بينوا مقدار مدة التعطيل ونقص القدرة عن العمل والاطلاع على نسبة العجز وبدل التنقلات وبدل فواتير العلاج وبدل الضرر المنعوي .
وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم تبد الجهة الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1802/2016) فصل (8/8/2016).