مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتمدت تقرير الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الاولى والذي نجد أنه جاء واضحاً ومفصلاً حيث تضمن وصفاً كاملاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى وكذلك ورد فيه أن المدعين لا يستطيعون الاقتراب من القطعة المذكورة واستغلالها لوجود طريق عسكري الذي لا يسمح للمدنيين استخدامه أو الاقتراب منه .
وحيث قدروا الخبراء أجر المثل للقطعة المذكورة عن آخر ثلاث سنوات سابقة لتاريخ إقامة الدعوى وجاء تقريرهم مستوفياً لكافة متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تورد الجهة الطاعنة أي مطعن جدي قانوني أو واقعي يجرحه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1813/2016) فصل (19/7/2016).