مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفتها وتحت إشرافها بوساطو خمسة خبراء من ذوي الخبرة والدراية حيث قدم الخبراء تقريراً مفصلاً يتضم وصفاً لقطعة الأرض موضوع الدعوى وطبيعة الضرر الذي لحق بها والمساحة المتضررة وبدل نقصان القيمة لهذه المساحة وجاء تقرير الخبرة مستوفياً لكافة متطلبات المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد ِ الطاعنة أي سبب جدي واقعي أو قانوني يجرح التقرير.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1826/2016) فصل (25/7/2016).