مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجو الأولى وعندما قررت تسمية الخبراء قام بتسمية الخبيرة المهندسة المدنية وخبير مساح وخبير من الأصلين ولم تراع أنه موضوع الدعوى هو تقدير سعر المتر الواحد من قطعة الأرض وكان عليها أن تعتمد على خبراء مختصين في تقدير قيمة الأراضي ومن المقدرين العقاريين وهذا ما يعيب تقرير الخبرة من هذا الجانب .
وحيث إن الخبراء لم يبينوا مساحة القطعة موضوع الدعوى ولم يرفقوا مخطط كروكي يبين واقع حال القطعة ومخطط تنظيمي يعتمد عليه لبيان الوصف الكامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى وجاء تقريرهم مبتسراً غير شامل لمتطلبات المادة (10) من قانون الاستملاك .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1834/2016) فصل (20/10/2016).