مبدأ قانوني
حيث إن الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً للمادة (6/2) من قانون البينات وإنه لا رقابة لمكمة التمييز على محاكم التعويص فيما تتوصل إليه من استنتاجات ما دامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.
وحيث إن محكمة الاستئناف قررت اعتماد الخبرة التي أجرتها محكمة بداية السلط بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص الذين قدموا تقرير خبرتهم وفقاً للمهمة الموكولة إليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعي وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا في القضايا المماثلة.
ةحيث إن الخبرة مستوفية لشرائطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1842/2016) فصل (10/7/2016).