مبدأ قانوني
حيث إن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة قد جاء واضحاً ومفصلاً حيث جاء فيه أن توسعة الشارع أدت الى ارتفاع منسوب القطعة والبناء المقام عليها عن الشارع حوالي 3,5م وأن الوصول الى القطعة والبناء يكون عبر سلم خشبي فإن مثل هذا الضرر يكون قد طال كامل القطعة وليس الواجهة المحاذية للشارع فقط.
وحيث بينوا الخبراء في تقريرهم أن قطعة الارض والبناء المقام عليها تم حجزهما عن الطريق ولا يمكن الوصول إليها إلا بوسطة سلم خشبي وهو ما يؤكد أن قطعة الارض والبناء المذكورين لم يستفيدوا من الطريق وإنما العس فقد نقصت قيمتها بسبب صعوبة الوصول إليها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1850/2016) فصل (20/7/2016).