مبدأ قانوني
حيث إن قرار المحكمة وفيما يتعلق بتقرير الخبرة مستوجب النقض للأسباب التالية :-1. بخصوص تاريخ احتسبا التعويض هو تاريخ وقوع الضرر ( فقد جاء تقرير الخبرة باحتساب التعويض قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه دون تحديد تاريخ وقوع الضرر ) 2. لم يبين لنا الخبراء طبيعة العقار ومدى مساهمته بإحداث الضرر . 3. احتساب التعويض عن المنشآت داخل الارض وهل تمت إقامتها بناء على طلب المدعيتين وموافقتهما وإذا كان الأمر كذلك ببيان الأساس القانوني للتعويض .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2992/2016) فصل (22/11/2016).