مبدأ قانوني
حيث إنه تم انتخاب خبراء من قبل المحكمة كمقدرين عقاريين من غير المسجلين وفقاً لأحكام النظام مخالفاً للقانون ويكون اعتماد تقريرهم الباطل مخالفاً لقاعدة قانونية آمرة .
وحيث إن محكمة الاستئناف لم تثبت إن كان الخبراء الذين اعتمدت تقريرهم من الخبراء المسجلين وفقاً لأحكام المادة (7) من نظام تسجيل المقدرين العقاريين .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3906/2016) فصل(18/1/2017).