مبدأ قانوني
وحيث أن تقرير الخبرة الذي اعتمدته المحكمة قد أعد من قبل خبيرين من ذوي الخبرة والمعرفة بالمهمة الموكولة إليهما وقد نهض الخبيران بهذه المهمة على أحسن وجه وجاء تقريرهما واضحاً ومفصلاً ومستوفياً لكافة متطلبات المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث أوضح الخبيران الأسس التي اعتمداها في إعداد تقريرهما وقدرا التعويض المادي والمعنوي الذي يستحقه المدعي وعلى ضوء البينات المقدمة مراعين عمر المدعي والإصابة والدخل الشهري وغيرها من الأسس التي وردت في تقريرهما وأن ما أوردته الجهة الطاعنة في هذه الأسباب غير وارد حيث لم تبد أي طعن جدي قانوني يجرح التقرير فعليه يكون اعتماده من قبل المحكمة بصفتها محكمة موضوع ووفق صلاحيتها واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(49/2016فصل5/4/2016)