مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء الكشف والخبرة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء بعد أن ترك طرفا الدعوى أمر انتخابهم للمحكمة وهم مهندس زراعي ومساح ومقدر وهم من ذوي الدراية والمعرفة في مجال المهمة الموكولة إليهم وبعد أن تحلفوا القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل تقرير الخبرة على وصف شامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى من حيث شكلها وطبيعتها وموقعها وكونها صالحة للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات والأضرار التي لحقت بقطعة الارض موضوع الدعوى نتيجة أعمال وفتح وتعبيد الطريق .
وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي أجريت الخبرة من أجله ولم يورد الطاعن أي عيب قانوني ينال منه ومستوفٍ لشروط المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الخبرة هي وسيلة من وسائل الإثبات وفقاً لأحكام المادتين (6/2 و 71) من قانون البينات ومحكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن البينة وترجيحها وفقاً لأحكام المادتين (33 و 34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أنها تستند إلى بينة قانونية ثابتة في الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).