مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى قد أجرت الخبرة الفنية على قطعة الارض بمعرفة المساح المرخص (مصطفى) وباستعراض تقرير الكشف الذي تم بتاريخ 26/10/2015 نجد إن المحكمة المذكورة لم تقم بتحليف الخبير المذكور القسم القانوني على مقتضى المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن محكمة الاستئناف لم تتدارك ذلك بل أنها وزيادة على ما بيناه فقد مثل الخبير المذكور أمامها أنه ما زال تحت تأثير القسم القانوني عندما كلفته بتقديم تقرير خبرة لاحق وعلى خلاف الواقع الوارد بتقرير الكشف وعلى ما بيناه الامر الذي يجعل من اعتمادها للتقرير أمام ذلك قد خالفت المادة (83) المشار إليها مما يتعين معه إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبير أوخبراء من المقدرين العقاريين المسجلين وفق نظام تسجيل المقدرين العقاريين وتعديلاته رقم (81 لسنة 2004) (تميز حقوق هيئة عامة رقم 698/2016 تاريخ 20/10/2016).
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (663/2016) فصل (25/1/2016).