مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت خبرة محاسبية بمعرفة الخبير وقد تفهم المهمة الموكولة له وهي اجراء الخبرة المحاسبية على قيود البنك وحسابه وقد الخبير تقريره حيث خلص الخبير الى ان المركز المالي لفريقي الدعوى يتمثل في النتيجة النهائية التي توصلاليها الخبير وهي ان المدعى عليه مدين للمدعي بمبلغ 71575 ديناراً.
وحيث ان تقرير الخبرة المحاسبية جاء واضحاً وموفياً بالغرض الذي أجريت من أجله وجاء مستوفياً للشروط القانونية الواردة في المادة 83 من قانون الأصول المدنية ولم يرد اي مطعن ينال منه ولا يوجد مبرر لإجراء خبرة جديدة فإن اعتماده من قبل محكمة الإستئناف لبناء حكم سليم يتفق وحكم القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2017فصل9/2/2017).